الشيخ محمد آصف المحسني
337
معجم الأحاديث المعتبرة
ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّافي شهر إلّاقضاءاً وكل فريضة أنّما يُؤدَّى إذا حلّت « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . أقول : اعتبار الرواية مبني على انصراف عمر إلى عمر بن محمد بن يزيد . [ 5864 / 2 ] الكافي والتهذيبان : بالاسناد عن حريز عن زرارة قال قلت لِابي جعفر عليه السلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال : لا ، أتصلي الْاولَى قبل الزوال « 2 » . [ 5865 / 3 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللّه عن محمد بن الحسين ( الحسن - خ ل يب ) عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين « 3 » . [ 5866 / 4 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّر إلى المحرم ؟ قال : لا بأس قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان قال : لا بأس « 4 » . [ 5867 / 5 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : زكاتي تحل عَلَيَّ في شهر أيصلح لي ان أحبس منها شيئاً مخالفة ان يجيئني من يسألني فقال : إذا حال عليه الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت قال : قلت : فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال : نعم لا يضرّك « 5 » ورواه الشيخ في التهذيب عن سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب بتفاوت في بعض الجملات . [ 5868 / 6 ] وعن العدة عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن محمد بن يحيى عن
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 523 ، التهذيب : 4 / 43 ، الاستبصار : 2 / 31 - 32 وجامع الأحاديث : 9 / 151 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 524 ، التهذيب : 4 / 43 والاستبصار : 2 / 32 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 44 ، الاستبصار : 2 / 32 وجامع الأحاديث : 9 / 160 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . الكافي : 3 / 522 ، التهذيب : 4 / 45 - 46 وجامع الأحاديث : 9 / 160 .